مادة 54

يقدم رؤساء الإدارات إلى الوكلاء المساعدين المختصين تقديراتهم عن درجة كفاية أعضاء المجلس الذين يعملون معهم ويقدم هؤلاء الوكلاء تقريراً برأيهم في هذه التقديرات ويقدم الوكيل المساعد للمحاكم الإدارية ورئيس هيئة المفوضين تقريراً بتقدير كل منهما لدرجة كفاية الأعضاء الذين يعملون معهما.
وتقدم هذه التقارير إلى رئيس المجلس في الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليه وفي أي ميعاد اخر يحدده رئيس المجلس.
ويقدم رئيس المجلس ترشيحاته في الترقيات بما يراه بعد إطلاعه على التقارير المشار إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *