Call us now:
مادة 540 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجري تصحيح قيود الاحوال المدنية تبعا لاحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى اصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.
يجري تصحيح قيود الاحوال المدنية تبعا لاحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى اصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.