مادة 540 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجري تصحيح قيود الاحوال المدنية تبعا لاحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى اصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *