مادة 541 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تنظر المحكمة الشرعية في جميع الامور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *