مادة 541 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *