مادة 542 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة باجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *