Call us now:
مادة 542 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة باجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة باجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.