مادة 542 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *