مادة 543 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *