مادة 544 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 يكون اعطاء الاذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يتبع في دائرتها موطن أحد الزوجين.