مادة 544 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 باجهاض حامل وهو على علم بحملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *