مادة 545 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تشدد العقوبات المذكورة في هذه المواد وفاقاً لأحكام المادة 247 إذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 534 و535 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *