مادة 546 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفي أو الوصي عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *