مادة 547 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما نصت عليها المادة 247 على من كان السبب في المشاجرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *