مادة 55 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد إو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.