مادة 55 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

في حالة الجرم المشهود، للنائب العام أو قاضي التحقيق أن يضع يده على القضية أياً كان فاعلو الجريمة والمعتدى عليهم ويباشر التحقيق وفقاً للقانون. وعلى النائب العام الذي له حق إصدار مذكرات الإحضار والتوقيف أن يعلم رئيس الأركان العامة فوراً عن القضايا التي وضع يده عليها مباشرة وأن يعمل على استصدار أمر بالملاحقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *