مادة 550 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من سبب موت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *