مادة 552 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة لا تتجاوز مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *