Call us now:
مادة 553 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ان كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر، أو في جزء من القطر واقع عبر البحار أو العكس، أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار.
2 ـ واذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلا.