مادة 553 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 550 و551 نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *