مادة 554 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا كان الموت والايذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *