مادة 555 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2 ـ وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة 241 فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثماني واربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة.
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *