Call us now:
مادة 556 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
آ ـ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب ـ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
ج ـ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
آ ـ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب ـ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
ج ـ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.