مادة 556 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

آ ـ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب ـ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
ج ـ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *