Call us now:
مادة 558 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه عنها.
2 ـ ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.