Call us now:
مادة 56 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
يجب تنظيم طلب التسجيل بشكل استدعاء موجه إلى رئيس المكتب المعاون الموجود في منطقة العقارن على أن يحتوي هذا الاستدعاء ما يلي:
1 ـ رقم الصحيفة المقيد فيها العقار الذي يتناوله التسجيل.
2 ـ هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.
3 ـ نوع الحق المطلوب تسجيله.
4 ـ بيان كيفية اكتساب هذا الحق ومقدار ثمنه.
5 ـ عند الاقتضاء، ذكر الأحكام الخاصة: مقدار القرض، مقدار الفائدة والعمولة، ونوع العملة المشروط الدفع بها، وكيفية الدفع قبل الاستحقاق، وشروط الفسخ والقصر الجاري على حق التصرف بالعقارن والشروح التي يطلب تسجيلها مع الحق الأصلي. وعلاوة على ذلك، يذكر اسم وهوية من يسجل الحق باسمه.