مادة 56 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

على آمر القطعة أو على رئيس المصلحة أن يضم إلى الشكوى أو الأخبار:
أ ـ تقريراً مفصلاً عن الظروف التي رافقت الحادث.
ب ـ نسخة عن سجل الخدمات.
ج ـ لائحة بالعقوبات المسلكية الإدارية.
د ـ تقريراً عن سلوكه المعتاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *