مادة 562 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 560 إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *