مادة 564 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *