Call us now:
مادة 567 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تحيل على أحكام أخرى في باب السفتجة الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك.
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تحيل على أحكام أخرى في باب السفتجة الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك.