مادة 567 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تحيل على أحكام أخرى في باب السفتجة الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *