Call us now:
مادة 567 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ كل شخص آخر يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ليرة.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في اذاعتها الحاق ضرر بآخر فأعلم بها غير من أرسلت إليه.