مادة 568 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *