Call us now:
مادة 57 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تقدر قيمة دعاوي صحة التوقيع ودعاوي التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
تقدر قيمة دعاوي صحة التوقيع ودعاوي التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.