Call us now:
مادة 57 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
يقدم الطلب في نسختين، ويكون خاضعاً لرسوم الطوابع، ويوقع من طالب التسجيل ويجب التصديق رسمياً على التوقيع، ويضم إليه، عند الاقتضاء الأصل أو صورة حرفية عن الصكوك أو الحجج أو الاعلامات المستند إليها في الطلب. وإذا كان الطلب مبنياً على اتفاق، فيجب أن يكون موقعاً من الفريقين المتعاقدين، وأن يضم إليه سند التمليك. أما الاعلامات الإجرائية المستند إليها الطلب، فيجب أن تبلغ بواسطة دائرة الإجراء.