Call us now:
مادة 57 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
في حالة التخلف ينظم الشكوى آمر القطعة أو رئيس المصلحة وعليه أن يضم إلى الشكوى:
أ ـ صورة عن أمر السفر وعن ورقة تبلغه.
ب ـ صورة عن الأوراق المبين فيها أن الشخص المتخلف لم يصل في الوقت المعين إلى المكان المحدد له.
ج ـ بياناً عن الظروف التي رافقت التخلف.
د ـ صورة عن قيد الفحصين الابتدائي والنهائي.