مادة 576 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *