مادة 577 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان 573 و574 وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان 575 و576 ويزاد على العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *