مادة 578 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *