مادة 579 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من تسبب باهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر.
2 ـ وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *