مادة 58 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسؤوليته، أمر التحقيق عن هوية الطرفين وأهليتهما للتعاقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *