مادة 58 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

الاجازة لأحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *