Call us now:
مادة 58 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
في حالة الفرار ينظم الشكوى آمر القطعة أو المفرزة التابع لها العسكري الفار ويضم الى الشكوى فضلاً عن الأمور المبينة في المادة 56:
أ ـ جدولاً بالأسلحة والأمتعة والأشياء العسكرية والحيوانات العائدة للجيش والتي أخذها الفار معه مع الإشارة عند الاقتضاء إلى ما أعيد من هذه الأشياء.
ب ـ محاضر التحقيق المنظمة بعد إعلان الفرار.
ج ـ المحضر المبين فيه عند الاقتضاء رجوع الفار أو إلقاء القبض عليه.