مادة 58 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

أ ـ لرئيس الهيئة حق الطعن أمام محكمة النقض في قرارت الجهات التأديبية الصادرة بشأن المخالفات والجرائم، ويقدم الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها الى الهيئة.
ب ـ لا تعتبر هذه القرارات نافذة الا بعد انقضاء مدة الطعن فيها على النحو المبين في الفقرة السابقة، أو بعد اكتسابها الدرجة القطعية بطريق النقض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *