أ ـ لرئيس الهيئة حق الطعن أمام محكمة النقض في قرارت الجهات التأديبية الصادرة بشأن المخالفات والجرائم، ويقدم الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها الى الهيئة.
ب ـ لا تعتبر هذه القرارات نافذة الا بعد انقضاء مدة الطعن فيها على النحو المبين في الفقرة السابقة، أو بعد اكتسابها الدرجة القطعية بطريق النقض.