مادة 581 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *