مادة 582 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الاشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *