مادة 585 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يزداد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالاعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *