مادة 586 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *