مادة 588 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والاشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *