Call us now:
مادة 589 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ من نزع قصداً احدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.