مادة 59 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *