Call us now:
مادة 59 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ يشترط في الشاهد أن يكون أهلاً للشهادة.
2 ـ لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكن سليم الادراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.
3 ـ على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.