مادة 59 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ يشترط في الشاهد أن يكون أهلاً للشهادة.
2 ـ لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكن سليم الادراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.
3 ـ على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *