مادة 59 من قانون السلطة القضائية

على قضاة النيابة حضور الجلسات أمام المحاكم الاستئنافية الجزائية والجنائية ولهم حضورها أمام محاكم البداية أو الاكتفاء بمشاهدة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لمتابعة طرق الطعن بشأنها عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *