مادة 59 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون،تطبق على العاملين في الهيئة، أحكام قانون الموظفين الأساسي، وأحكام نظام المستخدمين، وقانون العمل حسب الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *